السيد محمد العاملي

229

نهاية المرام

وقول ثالث بالفرق . ويصح لعان الحامل ، لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع .

--> ( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 607 . ( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 3 من كتاب اللعان ج 15 ص 607 . ( 3 ) سندها كما في التهذيب هكذا : أبو بصير ، عن أبي عبد الله ولم يذكر في المشيخة طريقة إلى أبي بصير ولم يذكر سنده إليه صاحب جامع الرواة أيضا مع استقصائه لطرق الشيخ نعم ذكر سنده إلى ليث المرادي وهو أحد من يكنى ب‍ ( أبي بصير ) لكن غير معلوم أنه المراد هنا .